تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

28

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

المناقشة الأولى : ان القائلين بصحة عقد الفضولي قد التزموا بصحة التأهلية وبقائه على حاله موقوفا على إجازة المالك فان اجازه لزم وان فسخه انفسخ وإذا انفسخ لم تؤثر فيه الإجازة إجماعا مع أن الصحيحة ظاهرة في نفوذ الإجازة بعد الرد من نواحي شتى : 1 - قوله : الحكم ان تأخذ الوليدة وابنها فان هذا الحكم لا يصح الا بعد الرد . 2 - قول السائل : ثم جاء سيدها الأول فخاصم سيدها الأخر فقال : وليدتي باعها ابني بغير اذني ومن الظاهر أن المخاصمة ظاهرة في الرد ، إذ لولاه لما وقعت المخاصمة بين السيد الأول والسيد الثاني بل كانت الوليدة وابنها للسيد الثاني من دون أن تكون هناك مخاصمة ومرافعة . 3 - مناشدة المشتري للإمام عليه السلام والحاجة إليه في علاج فكاك ولده ، ومن الواضح انه لو لم يكن البيع مردودا من قبل السيد الأول : لم يكن وجه لهذه المناشدة والحاجة إليها . 4 - قول الإمام عليه السلام - في مقام تعليم علاج فك الولد للمشترى - : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع إذ لو لم يكن البيع مردودا لم يبق طريق للسيد الأول إلى أخذ الوليدة وابنها فهذه القطعة من الرواية صريحة في أخذ السيد الأول ابن الوليدة وأخذ الابن ظاهر في رد البيع من حيث إن أخذ الابن لأجل كونه نماء للوليدة التي هي مملوكة له . فتحصل ان الرواية ظاهرة فيما هو مخالف للإجماع واذن فلا بد اما من طرحها وإرجاع علمها إلى أهلها ، واما من رفع اليد عن -